النظام الأساسي

 

النظام الأساسي لوحدة التفتيش المشتركة (نسخة قابلة للطباعة)

 

ملاحظة أولية

 

الفصل الأول: إنشاء الوحدة المشتركة

الفصل الثاني : تركيبة الوحدة وتعيين أعضائها

الفصل الثالث: المهام والصلاحيات والمسؤوليات

الفصل الرابع : أحكام العمل

الفصل الخامس: ظروف العمل

الفصل السادس: أحكام الإدارة والمالية والميزانية

الفصل السابع: أحكام أخرى

 

 

 

 

 

 ملاحظة أولية

 

 في قرارها الصادر تحت رقم 31/192، والمؤرخ 22 كانون الأول/ ديسمبر 1976، وبعد الإشارة  إلى قراراتها السابقة 2150 (د-21) المؤرخ في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 1966 و 2360 (د-22) المؤرخ في 19 كانون الأول/ديسمبر 1967 و2735 ألف (د-25) المؤرخ في 17 كانون الأول/ ديسمبر 1970 و2924 ب (د-27) المؤرخ في 24 تشرين الثاني/ نوفمبر 1972، والمتعلقة بإنشاء وحدة التفتيش المشتركة وديمومة عملها، قامت الجمعية العامة بالمصادقة على النظام الأساسي لهذه الوحدة المدرج أدناه.  

 

  

الفصل الأول: إنشاء الوحدة المشتركة

 

المادة 1

 

1- قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة أن وحدة التفتيش المشتركة التي أبصرت النور على أساس تجريبي،  بمقتضى قرار الجمعية العامة الصادر تحت رقم 2150 (د-21) والمؤرخ في 4 تشرين الثاني/ نوفمبر 1966 ثم مدد لمهامها فيما بعد، على أساس الاستمرارية في العمل، بمقتضى قراري الجمعية العامة 2735 أ (د-25) المؤرخ في 17 كانون الأول/ ديسمبر 1970 و2924 ب (د-27) المؤرخ في 24 تشرين الثاني/ نوفمبر 1972، قد أنشئت وفقاً لهذا النظام الأساسي وذلك اعتباراً من 1 كانون الثاني/ يناير 1978. ويرد تعريف المهام والصلاحيات والمسؤوليات الخاصة بوحدة التفتيش المشتركة (والتي سيشار إليها اختصاراً فيما بعد بالوحدة المشتركة) في الفصل الثالث من النظام الأساسي.    

 

2- تمارس الوحدة المشتركة مهامها بالنيابة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي مسؤولة تجاهها بقدر مسؤوليتها تجاه الهيئات التشريعية المختصة في الوكالات المتخصصة وسائر مؤسسات منظومة الأمم المتحدة التي توافق على نظام الوحدة الأساسي (والتي سيشار إليها جميعا فيما بعد بالمنظمات). الوحدة المشتركة هي هيئة فرعية مساعدة للهيئات التشريعية التابعة للمنظمات.

 

3- إن قبول النظام الأساسي  للوحدة المشتركة من قبل أية منظمة معنية، يجب أن يعرب عنه بتوجيه كتاب خطي من قبل رئيس أمانتها التنفيذية، إلى الأمين العام للأمم المتحدة (الذي سيشار إليه فيما بعد بالأمين العام)

 

  

الفصل الثاني : تركيبة الوحدة وتعيين أعضائها

 

المادة 2

 

1- تتكون الوحدة من أحد عشر مفتشاً كحد أقصى، يتم اختيارهم من بين أعضاء هيئة الرقابة أو التفتيش الوطنية أو المتمتعين بالمؤهلات المماثلة لهؤلاء، وذلك بفضل خبرتهم الخاصة في المسائل الإدارية والمالية على الصعيد الوطني أو الدولي، والتي تشمل أيضا مجال إدارة الأعمال. يقوم المفتشون بممارسة مهامهم بصفتهم الشخصية.

 

2- يكون المفتشون جميعاً من جنسيات مختلفة.

  

المادة 3

 

1- بحلول الدورة الثانية والثلاثين للجمعية العامة في عام 1977،  ومع حرصه على وجوب إيلاء الاعتبار لمبدأي التوزيع الجغرافي العادل والتداول الراشد للسلطة، يقوم رئيس الجمعية العامة بالتشاور مع الممثلين المعنيين  للدول الأعضاء، من أجل تحديد قائمة البلدان التي سيُطلب منها اقتراح مرشحين تتوفر فيهم الشروط المحددة في الفقرة 1 من المادة 2 أعلاه.

 

2- يقوم رئيس الجمعية العامة، عن طريق الاستشارات المناسبة، بما في ذلك مع رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي ورئيس لجنة التنسيق الإدارية بتقييم مؤهلات المرشحين المقترحين. وإن اقتضى الأمر، يقوم الرئيس بإجراء مزيد من الاستشارات مع الدول المعنية، ويرفع قوائم المرشحين إلى الجمعية العامة ليتم بعد ذلك تعيينهم.

 

3- تسري أحكام الفقرتين 1 و2 من هذه المادة على الإجراء المتبع لاستبدال المفتشين المنتهية  ولايتهم، أو الذين استقالوا، أو الذين لم يعودوا أعضاء في الوحدة المشتركة لأي سبب آخر.

  

المادة 4

 

1- يتم تعيين المفتشين لفترة خمس سنوات قابلة  للتمديد لخمس سنوات إضافية. ولضمان الاستمرارية في تكوين الوحدة المشتركة، يستكمل ستة مفتشين منهم، ممن تم تعيينهم في الفترة الواقعة  ما بعد 1 يناير 1978 ولايتهم  حتى النهاية، أما الآخرون فتنتهي ولايتهم بانقضاء السنة الثالثة لخدمتهم.

 

2- عندما يتم تعيين مفتش بديل لمفتش آخر لم تنته فترة ولايته بعد، فإن المفتش البديل لا يمارس مهامه إلا خلال الفترة المتبقية لمن حل مكانه، شرط أن تمتد هذه الفترة ثلاث سنوات على الأقل. وإلا وجب تعيين المفتش البديل لفترة ولاية كاملة.

 

3- يحق للمفتش الاستقالة من منصبه على أن يقدم لرئيس الوحدة المشتركة وقبل مدة ستة أشهر من تاريخه، إشعاراً مسبقاً بذلك.

 

4- لا يجوز إنهاء تعيين أي مفتش إلا إذا كان المفتشون الآخرون يرون بالإجماع أنه قد توقف عن أداء واجباته على نحو يتماشى مع أحكام هذا النظام الأساسي، وبعد أن تؤكد الجمعية العامة هذا الاستنتاج.

 

5- يبلغ رئيس الوحدة الأمين العام بشغور أية وظيفة من أجل اتخاذ التدابير الإدارية اللازمة. وبتقديم هذا الإخطار تعد الوظيفة شاغرة.

 

 

الفصل الثالث - المهام والصلاحيات والمسؤوليات

 

المادة 5

 

 1- تكـون للمفتشين سلطات البحث والاستقصاء في جميع المسائل التي لها علاقة بكفاءة الدوائر والاستخدام الرشيد للأموال. 

 

2- يدلي المفتشون برأيهم المستقل في القضايا المطروحة  بعد إجراء التفتيش والتقييم الراميين إلى تحسين الإدارة وأساليب العمل وتحقيق قدر كبير من التنسيق فيما بين المنظمات.

 

3- تتحقق الوحدة من أنّ الأنشطة التي تضطلع بها المنظمات تجري على نحو يحقق أقل قدر من هدر المال ، كما تتحقق من أنّ استخدام الموارد المتاحة للاضطلاع بهذه الأنشطة يتم على النحو الأمثل. 

 

4- دون الإخلال بالمبدأ القاضي بأن يظل التقييم الخارجي من مسؤولية الهيئات الدولية الحكومية المناسبة، يجوز لوحدة التفتيش المشتركة، مع المراعاة الواجبة لمسؤولياتها الأخرى، أن تقوم بمساعدة هذه الهيئات على القيام بمسؤولياتها في التقييم الخارجي للبرامج والأنشطة. كما يجوز لها أيضاً، وبمبادرة منها أو بناء على طلب الرؤساء التنفيذيين، أن تسدي المشورة للمنظمات بشأن طرق التقييم الداخلي لديها وذلك على فترات دورية أو أن تجري تقييمات خاصة للبرامج و الأنشطة.

 

5- يجوز للمفتشين اقتراح إصلاحات، أو إبداء ما يرونه مناسباً من توصيات للهيئات المختصة في المنظمات، بيد أنه ليس لهم سلطة اتخاذ القرارات، كما أنه ليس لهم الحق بالتدخل في أعمال الدوائر التي يقومون بأعمال التفتيش المتعلقة بها.

 

المادة 6

 

1- يقـوم المفتشون، سواء أكانوا يعملـون فـرادى أو في مجموعـات صغيرة، بإجراء تحريات واستقصاءات على أرض الواقع،  ويجوز أن يكون بعضها في أية دائرة من دوائر المنظمات بدون إخطار مسبق،  وذلك بحسب الإجراءات والمواعيد التي يرونها مناسبة. 

 

2- تتعاون المنظمات تعاوناً تاماً مع المفتشين، على جميع المستويات، بما في ذلك تمكينهم من الاطلاع على أية معلومات أو وثائق متصلة بعملهم.

 

3- يلتـزم المفتشون باتباع مبدأ السرية المهنية فيما يتعلق بكل ما يتلقونه من معلومات ذات طابع حصري وسري.

 

المادة 7

 

 يقوم المفتشون بأداء واجبهم باستقلالية تامة وبما يحقق مصلحة المنظمات المعنية دون سواها. 

 

المادة 8

 

تحدد الوحدة معايير وإجراءات القيام بالتحريات والاستقصاءات.

 

 

الفصل الرابع - أحكام العمل

 

المادة 9

 

1- تكون الوحدة مسؤولة عن إعداد برنامج عملها السنوي. وإلى جانب ملاحظاتها وتجاربها وتقييمها للأولويات فيما يتعلق بالقضايا التي يتناولها التفتيش، تأخذ الوحدة بعين الاعتبار عند إعداد البرنامج، أية توصيات من الأجهزة المختصة المعنية في المنظمات، وأية اقتراحات ترد من رؤساء أماناتها أو من الهيئات المختصة بالرقابة والتحقيق والتنسيق والتقييم في شؤون الميزانية، بمنظومة الأمم المتحدة. 

 

2- ترسل الوحدة نسخة من برنامج العمل كما أقرته إلى الأمين العام، كما ترسل نسخة أخرى إلى اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية لأخذ العلم والخبر. ويقوم الأمين العام بإجراء الترتيبات اللازمة لإصدار برنامج العمل كوثيقة من وثائق الأمم المتحدة وبإحالته من ثم إلى الرؤساء التنفيذيين للمنظمات وإلى الهيئات المختصة بالرقابة والتحقيق والتنسيق والتقييم في شؤون الميزانية، بمنظومة الأمم المتحدة.

 

المادة 10

 

 1- تقدم الوحدة إلى الجمعية العامة وإلى الأجهزة المختصة المعنية في المنظمات الأخرى، تقريراً سنوياً عن أنشطتها.

 

2- تقوم كل منظمة بتضمين تقريرها السنوي الذي ترفعه إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، معلومات عن أعمال الوحدة المتعلقة بها.

 

المادة 11

 

1- يجوز للوحدة إصدار تقارير، ومذكرات، وإرسال خطابات ذات طابع سري.

 

2- يضع المفتشون تقارير موقعة من قبلهم بحيث يكون ما ورد فيها على مسؤوليتهم، ويظهرون النتائج التي توصلوا إليها، مقترحين حلولاً للمشاكل التي تم رصدها. وتوضع هذه التقارير في نسختها النهائية بعد تشاور المفتشين فيما بينهم، وذلك للتأكد من أن توصياتهم تدخل في إطار خط الوحدة العام.

 

3- تتضمن تقارير الوحدة ملخصاً للاستنتاجات أو التوصيات الرئيسية.

 

4- تكون إجراءات معالجة وتجهيز التقارير على النحو الآتي:

 

 (أ) - تقدم الوحدة الصيغة الأصلية إلى الرؤساء التنفيذيين للمنظمات المعنية.

 

(ب) - تتخذ الوحدة الترتيبات اللازمة لترجمة التقارير التي تهم أكثر من منظمة واحدة؛ أما التقارير التي لا تهم إلا منظمة واحدة فتتم ترجمتها عبر تلك المنظمة.

 

(ج) - لدى استلام التقارير، يقوم الرئيس التنفيذي أو الرؤساء التنفيذيون المعنيون، باتخاذ إجراء فوري لتوزيعها، مرفقة أو غير مرفقة  بالملاحظات، على الدول الأعضاء في منظماتهم.

 

(د) - عندما يتعلق تقرير ما بمنظمة واحدة فقط، فإنه يحال مرفقاً بملاحظات الرئيس التنفيذي عليه إلى الجهاز المختص في تلك المنظمة، وذلك خلال فترة زمنية لا تتجاوز الثلاثة أشهر من تاريخ استلامه، من أجل النظر فيه خلال الاجتماع التالي للجهاز المختص. وإذا كان محتوى التقرير متعلقاً بمنظمة الأمم المتحدة،  تقوم الوحدة عندئذ، وعلى قدر الإمكان، بذكر أجهزة المنظمة التي يهمها أمر هذا التقرير بصفة أساسية، بحيث يستطيع الأمين العام عند توزيعه، أخذ ذلك بعين الإعتبار . وتتسلم اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية جميع التقارير للاطلاع عليها. ويجوز للجنة أن تصدر، بحسب ما تراه مناسباً، التعليقات والملاحظات على أي من التقارير التي تقع في نطاق اختصاصها.

 

(ه‍) - عندما يتعلق التقرير بأكثر من منظمة واحدة، يقوم الرؤساء التنفيذيون لهذه المنظمات بالتشاور فيما بينهم وتنسيق ملاحظاتهم بقدر الإمكان؛ ويجري ذلك عادة في إطار لجنة التنسيق الإدارية. ويكون التقرير مرفقاً بالملاحظات المشتركة، أو بأية ملاحظات صادرة عن الرؤساء التنفيذيين، على المسائل المتعلقة بمنظماتهم، كما يكون جاهزاً لتقديمه إلى الأجهزة المختصة في تلك المنظمات، وذلك خلال فترة زمنية لا تتجاوز الستة أشهر من تاريخ استلامه، من أجل النظر فيه خلال الاجتماع التالي للأجهزة المختصة. وإذا ما حدث، في حالات استثنائية، أن استلزم التشاور فترة تتعدى الستة أشهر، بحيث لم تكن الملاحظات جاهزة بعد في صيغتها النهائية لتقديمها إلى الأجهزة المختصة أثناء الاجتماع الذي يلي مباشرة هذه الفترة،  يتم إشعار هذه الأجهزة بذلك عبر تقرير مؤقت يتضمن عرضاً لأسباب التأخير كما يتضمن موعداً لا لبس فيه لتقديم الملاحظات النهائية.

 

(و) - يقوم الرؤساء التنفيذيون للمنظمات المعنية بإبلاغ الوحدة المشتركة بجميع القرارات التي تتخذها الأجهزة المختصة في منظماتهم بشأن تقارير الوحدة.

 

5- تقـدم المذكرات والرسائل ذات الطابع السري إلى الرؤساء التنفيذيين لاتخاذ الإجراءات التي يرونها مناسبة.

 

المادة 12

 

 يؤمن الرؤساء التنفيذيون للمنظمات تنفيذ توصيات الوحدة التي اعتمدتها الأجهزة المختصة في منظماتهم بأسرع ما يمكن. ويجوز للأجهزة المختصة في المنظمات أن تتحقق من سير هذا التنفيذ، كما يجوز لها أن تطلب إلى الوحدة إصدار تقارير إضافية مكملة؛ علماً أن  للوحدة الحق بأن تعد تقارير من هذا القبيل، بمبادرة  خاصة منها.

 

 

الفصل الخامس - ظروف العمل

 

المادة 13 

 

لأغراض الاتفاقية المتعلقة بامتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها (1)، يتمتع المفتشون بمركز موظف بالأمم المتحدة. ولا يعتبرون  من العاملين بالأمانة العامة. 

 

 المادة 14

 

 1- يتقاضى المفتشون عن خدماتهم، المرتبات والبدلات التي تدفع لموظفي الأمم المتحدة ممن هم في الدرجة الرابعة برتبة مدير (مد-2).

 

2- تكون ترتيبات التعويض والتأمين للمفتشين معادلة للترتيبات الموضوعة لموظفي الأمم المتحدة من رتبة مدير (مد-2)، وخاصة فيما يتعلق بالآتي :

 

(أ) دفع التعويضات في حالات المرض أو الحوادث أو الوفاة، والتي تعزى إلى أداء واجبات الخدمة وفقاً لأحكام الملحق D للنظام الإداري لموظفي الأمم المتحدة .

   

(ب) دفع التعويضات في حالات الوفاة أو العجز أثناء الخدمة أو أثناء فترة تلقي استحقاقات العجز، كتلك التي تدفع في حالة المشتركين في صندوق التقاعد المشترك لموظفي الأمم المتحدة، بموجب أحكام النظام الأساسي لهذا الصندوق، المتعلقة بحالات العجز، وفقدان الزوج، وفقدان الزوجة، ونفقة الأولاد، ونفقة الشخص المعال من الدرجة الثانية.

 

(ج) الانتساب لبرامج التأمين الصحي للأمم المتحدة بنفس الشروط التي يخضع لها الموظفون من رتبة مدير (مد-2).

 

3- يتلقى المفتشون استحقاقات التقاعد التي تقرها الجمعية العامة للأمم المتحدة.

 

4- يُمنح المفتشون ومن يعيلون من عائلاتهم، لأي سفر في مهمة رسمية (بما في ذلك السفر المتصل بالتعيين، وإجازة زيارة الوطن، والعودة إلى الوطن) نفس مستويات التسهيلات التي تمنح لموظفي الأمم المتحدة من رتبة مدير (مد-2).

 

5- يحق لكل مفتش إجازة سنوية وإجازة مرضية وإجازة لزيارة الوطن، بنفس الشروط  المطبقة على موظفي الأمم المتحدة الحاصلين على تعيينات محددة الأجل، تعادل مدتها مدة تعيين المفتش. 

 

المادة 15

 

لا يجوز للمفتشين قبول أي عمل آخر أثناء مدة توليهم لمناصبهم. كما لا يجوز لأي مفتش أن يخدم كموظف أو خبير استشاري في المنظمات في الفترة التي ما يزال يشغل أثناءها منصبه كمفتش، أو قبل انقضاء  فترة ثلاث سنوات من  تاريخ انتهاء عمله كعضو في الوحدة المشتركة. 

 

 

 الفصل السادس: أحكام الإدارة و المالية و الميزانية

 

المادة 16

 

 يكون مقر الوحدة في جنيف بسويسرا.

  

المادة 17 

 

يؤمن الأمين العام مستلزمات عمل الوحدة المشتركة من المكاتب والتسهيلات المتصلة بأدائها، وما تحتاجه من الدعم الإداري. 

 

المادة 18

 

 تنتخب الوحدة المشتركة من بين المفتشين، سنوياً،  رئيساً و نائباً للرئيس. وينسق الرئيس تنفيذ برنامج عمل الوحدة السنوي. والرئيس هو الجهة الرسمية المخولة بالاتصال مع الهيئات المختصة والرؤساء التنفيذيين للمنظمات. كما يقوم بتمثيل الوحدة، حسب مقتضى الحال، في اجتماعات المنظمات، وينهض بالنيابة عنها بما قد تقرره له من مهام أخرى تعهد بها إليه. 

 

المادة 19

 

 1- يساعد الوحـدة أمين تنفيذي ومن يؤذن لهم من موظفين وفقاً للمادة 20 من هذا النظام الأساسي.

 

2- يقوم الأمين العام، وبعد التشاور مع الوحدة، بتعيين الموظفين الذين يختارون، وفقاً للفقرة 3 من المادة 101 من ميثاق الأمم المتحدة. وفيما يتعلق بتعيين الأمين التنفيذي، يكون التشاور مع الوحدة ولجنة التنسيق الإدارية أيضاً. ويعتبر موظفو أمانة سر الوحدة من موظفي منظمة الأمم المتحدة، بحيث تنطبق عليهم أحكام نظام موظفي هذه المنظمة الأساسية و الإدارية.

 

المادة 20

 

1- تدرج ميزانية الوحدة في الميزانية العادية للأمم المتحدة. ويقوم الأمين العام، بعد التشاور مع لجنة التنسيق الإدارية، بوضع تقديرات الميزانية  وذلك بناء على الاقتراحات المقدمة من الوحدة. وتقدم تقديرات الميزانية إلى الجمعية العامة، مرفقة بتقرير لجنة التنسيق الإدارية وبملاحظات وتوصيات اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية بشأنها. وتدعى الوحدة لانتداب ممثليها في الاجتماعات التي تعالج خلالها تقديرات ميزانيتها. 

 

2- تتقاسم المنظمات ميزانية الوحدة وفقاً لما يتفق عليه فيما بينها.

 

 

الفصل السابع - أحكام أخرى 

 

المادة 21

 

يجوز للجمعية العامة للأمم المتحدة تعديل هذا النظام الأساسي. وتخضع أية تعديلات لنفس إجراءات القبول التي يخضع لها هذا النظام الأساسي.

 

المادة 22

 

لا يجوز لمنظمة سحب قبولها للنظام الأساسي، ما لم ترسل إلى الأمين العام إشعاراً مسبقاً بذلك، قبل مدة سنتين من تاريخه. ويقوم الأمين العام عن طريق الرؤساء التنفيذيين لهذه المنظمات، بعرض هذا الإشعار على الجمعية العامة للأمم المتحدة، وعلى الأجهزة المختصة في المنظمات الأخرى.