تقديم

          وافقت الجمعية العامة بقرارها 31/192 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1976، الذي أشارت فيه إلى قراراتها السابقة 2150 (د-21) المؤرخ في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 1966 و2360 (د-22) المؤرخ في 19 كانون الأول/ديسمبر 1967 و2735 ألف (د-25) المؤرخ في 17 كانون الأول/ديسمبر 1970 و2924 باء (د-27) المؤرخ في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 1972، المتعلقة بإنشاء وحدة التفتيش المشتركة وتكوينها ومد بقائها، على النظام الأساسي لوحدة التفتيش المشتركة، الذي يرد فيما يلي.

 

النظام الأساسي لوحدة التفتيش المشتركة

 

الفصل الأول - الإنشاء

 1-      تقرر الجمعية العامة للأمم المتحدة (المشار إليها فيما يلي بعبارة الجمعية العامة) أن تقام وحدة التفتيش المشتركة، التي أنشئت على أساس تجريبي بمقتضى قرار الجمعية العامة 2150 (د-21) المؤرخ في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 1966 ومد بقاؤها فيما بعد بمقتضى قراري الجمعية العامة 2735 ألف (د-25) المؤرخ في 17 كانون الأول/ديسمبر 1970 و2924 باء (د-27) المؤرخ في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 1972، على أساس دائم وفقاً لهذا النظام الأساسي وذلك اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 1978. ويرد تعريف وظائف وسلطات ومسؤوليات وحدة التفتيش المشتركة (التي يشار إليها فيما يلي باسم الوحدة) في الفصل الثالث من هذا النظام الأساسي.

2-      تضطلع الوحدة بوظائفها حيال الجمعية العامة وتكون مسؤولة أمامها، وكذلك أمام الهيئات التشريعية المختصة في الوكالات المتخصصة والمؤسسات الدولية الأخرى في منظومة الأمم المتحدة التي تقبل بهذا النظام الأساسي (والتي يشار إليها جميعاً فيما يلي باسم المنظمات)، وتكون الوحدة هيئة فرعية للهيئات التشريعية للمنظمات.

3-      يتم إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة (الذي يشار إليه فيما يلي بعبارة الأمين العام)، بقبول منظمة ما لهذا النظام الأساسي بواسطة إشعار كتابي من رئيسها التنفيذي.

 

الفصل الثاني - تكوين الوحدة وتعيين أعضائها

المادة 2

1-     تتألف الوحدة من عدد لا يزيد على أحد عشر مفتشاً، يختارون من بين أعضاء هيئات الإشراف أو التفتيش الوطنية، أو من بين الأشخاص ذوي الكفاءة المشابهة على أساس خبرتهم الخاصة في المسائل الإدارية والمالية، الوطنية أو الدولية، بما في ذلك مسائل التنظيم، ويعمل المفتشون بصفتهم الشخصية.

2-     لا يجوز أن يكون هناك اثنان من المفتشين من رعايا دولة واحدة.

المادة 3

1-     يتشاور رئيس الجمعية العامة، ابتداءً من الدورة الثانية والثلاثين للجمعية العامة في عام 1977، مع الدول الأعضاء، لوضع قائمة بأسماء البلدان التي يطلب منها اقتراح مرشحين تتوفر فيهم المؤهلات المذكورة في الفقرة 1 من المادة 2 أعلاه، وذلك مع إيلاء ما يلزم من اعتبارا لمبدأ التمثيل الجغرافي العادل والتعاقب المعقول.

2-     يقوم رئيس الجمعية العامة، عن طريق المشاورات المناسبة، بما في ذلك المشاورات مع رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ورئيس لجنة التنسيق الإدارية، باستعراض مؤهلات المرشحين المقترحين. ويقوم رئيس الجمعية العامة، بعد إجراء مزيد من المشاورات مع الدول الأعضاء، إذا استلزم الأمر، بتقديم قائمة بالمرشحين إلى الجمعية العامة لتعيينهم.

3-     تسري الأحكام الواردة في الفقرتين 1 و2 من هذه المادة على إجراءات إحلال مفتشين جدد محل المفتشين الذين تنتهي مدتهم أو الذين يستقيلون أو تتوقف عضويتهم في الوحدة لأسباب أخرى.

المادة 4

1-     تكون مدة تعيين المفتشين خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة أخرى. ولضمان الاستمرارية في عضوية الوحدة، يعمل ستة من المفتشين المعينين في 1 كانون الثاني/يناير 1968 لمدة كاملة؛ وتنتهي مدة الآخرين بانتهاء ثلاث سنوات.

2-     يشغل المفتش المعين محل مفتش آخر لم يتم مدته، منصبه طيلة ما تبقى من تلك المدة، بشرط ألا تكون هذه المدة أقل من ثلاث سنوات، وإلا كان تعيينه لمدة كاملة.

3-     يجوز للمفتش أن يستقيل بعد تقديم إشعار إلى رئيس الوحدة قبل موعد الاستقالة بستة أشهر.

4-     لا يجوز إنهاء تعيين أي مفتش إلا إذا كان المفتشون الآخرون يرون بالإجماع أنه قد توقف عن أداء واجباته على نحو يتمشى مع أحكام هذا النظام الأساسي، وبعد أن تؤكد الجمعية العامة هذا الاستنتاج.

5-     يخطر رئيس الوحدة الأمين العام بشغور أي وظيفة لاتخاذ التدابير الإدارية اللازمة. وبتقديم هذا الإخطار تعد الوظيفة شاغرة.

 

الفصل الثالث - الوظائف والسلطات والمسؤوليات

المادة 5

1-     يكـون للمفتشين سلطات البحث والاستقصاء في جميع المسائل التي لها علاقة بكفاءة الدوائر والاستخدام السليم للأموال.

2-     يقدم المفتشون رأياً مستقلاً في هذه المسائل، من خـلال التفتيش والتقييم الراميين إلى تحسين الإدارة وأساليب العمل وتحقيق قدر أكبر من التنسيق فيما بين المنظمات.

3-     تتأكد الوحدة من أن الأنشطة التي تضطلع بها المنظمات تجري على نحو يحقق أكبر قدر من الاقتصاد، ومن أن استخدام الموارد المتاحة للاضطلاع بهذه الأنشطة يتم على النحو الأمثل.

4-     دون إخلال بالمبدأ القاضي بأن يظل التقييم الخارجي من مسؤولية الهيئات الدولية الحكومية المناسبة، يجوز لوحدة التفتيش المشتركة، مع المراعاة الواجبة لمسؤولياتها الأخرى، أ، تقوم بمساعدتها في الاضطلاع بمسؤولياتها عن التقييم الخارجي للبرامج والأنشطة. ويجوز أيضاً للوحدة، بمبادرة منها أو بناء على طلب الرؤساء التنفيذيين، أن تسدي المشورة للمنظمات بشأن طرق التقييم الداخلي وأن تقيِّم هذه الطرق على فترات دورية، وأن تجري تقييمات خاصة للبرامج والأنشطة.

5-     يجوز للمفتشين اقتراح إصلاحات، أو إبداء ما يرونه لازماً من توصيات للهيئات المختصة في المنظمات، بيد أنه ليس لهم سلطة اتخاذ قرارات، ولا يجوز لهم التدخل في أعمال الدوائر التي يقومون بالتفتيش عليها.

المادة 6

1-     يقـوم المفتشون، سواءً أكانوا يعملـون فـرادى أو في مجموعـات صغيرة، بإجراء تحريات واستقصاءات على الطبيعة، يجوز أن يكون بعضها بدون إخطار مسبق، عندما يقررون هم أنفسهم ذلك، في أي دائرة من دوائر المنظمات.

2-     تتعاون المنظمات تعاوناً تاماً مع المفتشين، على جميع المستويات، بما في ذلك تمكينهم من الاطلاع على أي معلومات أو وثائق معينة تتصل بعملهم.

3-     يلتـزم المفتشون باتباع مبدأ السرية المهنية فيما يتعلق بكل ما يتلقونه من معلومات ذات طابع سري.

المادة 7

يقوم المفتشون بأداء واجباتهم في استقلال تام وبما يحقق مصلحة المنظمات دون سواها.

المادة 8

تحدد الوحدة معايير وإجراءات القيام بالتحريات والاستقصاءات.

الفصل الرابع - طريقة العمل

المادة 9

1-     تكون الوحدة مسؤولة عن إعداد برنامج عملها السنوي. وتأخذ الوحدة في اعتبارها، وهي تفعل ذلك، إلى جانب ملاحظاتها وتجاربها هي وتقييمها للأولويات فيما يتعلق بالمواضيع التي يتناولها التفتيش، أي طلبات من الأجهزة المختصة في المنظمات، وأي اقتراحات ترد من الرؤساء التنفيذيين للمنظمات ومن الهيئات المختصة بالرقابة والتحقيق والتنسيق والتقييم في شؤون الميزانية بمنظومة الأمم المتحدة.

2-     وترسل نسخة من برنامج العمل حسبما تقره الوحدة إلى الأمين العام، كما ترسل نسخة إلى اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية للعلم. ويقوم الأمين العام بإجراء الترتيبات لإصدار برنامج العمل كوثيقة من وثائق الأمم المتحدة ولإحالته إلى الرؤساء التنفيذيين للمنظمات وإلى الهيئات المختصة بالرقابة والتحقيق والتنسيق والتقييم في شؤون الميزانية بمنظومة الأمم المتحدة.

المادة 10

1-     تقدم الوحدة تقريراً سنوياً عن أنشطتها إلى الجمعية العامة وإلى الأجهزة المختصة في المنظمات الأخرى.

2-     تقوم كل منظمة بتضمين تقريرها السنوي إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي معلومات عن أعمال الوحدة فيما يتعلق بتلك المنظمة.

المادة 11

1-     يجوز للوحدة إصدار تقارير، ومذكرات، وإرسال خطابات ذات طابع سري.

2-     يضع المفتشون تقارير، يوقعونها هم، وتكون على مسؤوليتهم، ويبينون فيها النتائج التي توصلوا إليها ويقترحون حلولاً للمشاكل التي لاحظوها. وتوضع التقارير في صورتها النهائية بعد التشاور فيما بين المفتشين للتأكد من أن هذه التوصيات تمثل الخط الفكري العام للوحدة.

3-     تتضمن تقارير الوحدة ملخصاً للاستنتاجات و/أو التوصيات الرئيسية.

4-     تكون إجراءات معالجة وتجهيز التقارير كما يلي:

(أ)     تقدم الوحدة الصيغة الأصلية إلى الرؤساء التنفيذيين للمنظمات المعنية؛

(ب)   تتخذ الوحدة الترتيبات اللازمة لترجمة التقارير التي تهم أكثر من منظمة واحدة؛ أما التقارير التي لا تهم إلا منظمة واحدة فتترجمها تلك المنظمة؛

(ج)    يقوم الرئيس التنفيذي المعني أو الرؤساء التنفيذيون المعنيون، لدى استلام التقارير باتخاذ إجراء فوري لتوزيعها، مشفوعة بتعليقاتهم أو دون تعليق، على الدول الأعضاء في منظماتهم؛

(د)     عندما يتعلق تقرير ما بمنظمة واحدة فقط، يحال التقرير وملاحظات الرئيس التنفيذي عليه إلى الجهاز المختص في تلك المنظمة في موعـد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من استلام التقرير للنظر فيه في الاجتماع التالي للجهاز المختص. وفي حالة الأمم المتحدة تذكر الوحدة، كلما أمكن، أجهزة الأمم المتحدة التي يهمها تقرير ما بصفة أساسية ويأخذ الأمين العام هذا في اعتباره عند توزيع التقارير. وتتسلم اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية جميع التقارير للاطلاع عليها. ويجوز للجنة أن تصدر، حسب ما تراه ملائما، تعليقات وملاحظات على أي من التقارير التي تقع في نطاق اختصاصها؛

(ه‍)     عندما يتعلق التقرير بأكثر من منظمة واحدة، يقوم الرؤساء التنفيذيون لهذه المنظمات بالتشاور فيما بينهم وتنسيق ملاحظاتهم بقدر الإمكان وذلك عادة في إطار لجنة التنسيق الإدارية. ويكون التقرير مشفوعاً بالتعليقات المشتركة وبأي تعليقات للرؤساء التنفيذيين لهذه المنظمات على المسائل التي تتعلق بكل من منظماتهم، جاهزاً لتقديمه إلى الأجهزة المختصة في تلك المنظمات في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من استلام تقرير الوحدة للنظر فيه في الاجتماع التالي للأجهزة المختصة. وإذا ما حدث، في حالات استثنائية، أن استلزمت فترة التشاور أكثر من ستة أشهر، بحيث لا تكون التعليقات جاهزة لتقديمها إلى الأجهزة المختصة في الاجتماع التالي مباشرة لفترة الأشهر الستة، يقدم تقرير مؤقت إلى الأجهزة المختصة يتضمن عرضاً لأسباب التأخير ويحدد موعداً نهائياً لتقديم التعليقات النهائية؛

(و)     يقوم الرؤساء التنفيذيون للمنظمات المعنية بإبلاغ الوحدة بجميع القرارات التي تتخذها الأجهزة المختصة في منظماتهم بشأن تقارير الوحدة.

5-     تقـدم المذكرات والرسائل ذات الطابع السري إلى الرؤساء التنفيذيين للتصرف فيها حسبما يتراءى لهم.

المادة 12

يؤمن الرؤساء التنفيذيون للمنظمات تنفيذ توصيات الوحدة التي اعتمدتها الأجهزة المختصة في منظماتهم بأسرع ما يمكن. ويجوز للأجهزة المختصة في المنظمات أن تتحقق من هذا التنفيذ، كما يجوز لها أن تطلب إلى الوحدة إصدار تقارير متابعة؛ ويجوز للوحدة أيضاً أن تعد تقارير من هذا القبيل بمبادرة منها.

 

الفصل الخامس - شروط الخدمة

المادة 13

لأغراض الاتفاقية المتعلقة بامتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها(1)، يتمتع المفتشون بمركز موظف بالأمم المتحدة. ولا يعتبر المفتشون من العاملين بالأمم المتحدة.

المادة 14

1-     يتقاضى المفتشون المرتبات والبدلات التي تدفع لموظفي الأمم المتحدة في الدرجة الرابعة من رتبة مدير (مد-2).

2-     تكون ترتيبات التعويض والتأمين للمفتشين معادلة للترتيبات الموضوعة لموظفي الأمم المتحدة من رتبة (مد-2) بما في ذلك:

(أ)     التعويض طبقاً لأحكام التذييل دال من النظام الأساسي لموظفي الأمم المتحدة في حالة الوفاة أو الإصابة أو المرض بسبب الخدمة؛

(ب)   التعويض عن الوفاة أو العجز أثناء الخدمة أو أثناء فترة تلقي استحقاقات العجز، ويكون مماثلاً للتعويضات المدفوعة في حالة المشتركين في الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة بموجب أحكام النظام الأساسي للصندوق المتعلقة باستحقاق العجز، واستحقاق الأرملة، واستحقاق الأرمل، واستحقاق الأولاد، واستحقاق المعال من الدرجة الثانية؛

(ج)    الاشتراك في ترتيبات التأمين الصحي للأمم المتحدة على نفس الأساس الذي يشترك به الموظفون من رتبة (مد-2).

3-     يتلقى المفتشون استحقاقات ما بعد التقاعد التي تقررها الجمعية العامة للأمم المتحدة.

4-     يمنح المفتشون ومعالوهم عن أي سفر في مهمة رسمية (بما في ذلك التعيين، وإجازة زيارة الوطن، والعودة إلى الوطن) نفس مستويات تسهيلات السفر التي تمنح لموظفي الأمم المتحدة من رتبة (مد-2).

5-     يحق لكل مفتش إجازة سنوية وإجازة مرضية وإجازة لزيارة الوطن على نفس الأساس المطبق على موظفي الأمم المتحدة الحاصلين على تعيينات محددة الأجل تعادل مدتها مدة تعيين المفتش.

المادة 15

لا يجوز للمفتشين قبول أي عمل آخر أثناء مدة شغلهم لمناصبهم، ولا يجوز لأي مفتش أن يخدم كموظف أو خبير استشاري في المنظمات وهو في منصبه كمفتش، أو قبل ثلاث سنوات من انتهاء عمله كعضو في الوحدة.

الفصل السادس - الترتيبات الإدارية والمالية وترتيبات الميزانية

المادة 16

يكون مقر الوحدة في جنيف بسويسرا.

 المادة 17

يقدم الأمين العام ما قد تحتاج إليه الوحدة من المكاتب والتسهيلات المتصلة بعملها وما يلزمها من الدعم الإداري.

المادة 18

تقوم الوحدة كل عام بانتخاب رئيس ونائب رئيس من بين المفتشين. ويقوم الرئيس بدور تنسيقي فيما يتعلق ببرنامج عمل الوحدة لذلك العام. وعن طريقه يكون الاتصال الرسمي مع الهيئات المختصة والرؤساء التنفيذيين للمنظمات. ويقوم بتمثيل الوحدة، حسب مقتضى الحال، في اجتماعات المنظمات، وينهض بالنيابة عن الوحدة بما قد تقرره من مهام أخرى.

المادة 19

1-     يساعد الوحـدة أمين تنفيذي ومن يؤذن بهم من موظفين وفقاً للمادة 20 من هذا النظام الأساسي.

2-     يقوم الأمين العام بتعيين الموظفين الذين يختارون وفقاً للفقرة 3 من المادة 101 من ميثاق الأمم المتحدة، بعد التشاور مع الوحدة. وفيما يتعلق بتعيين الأمين التنفيذي، يكون التشاور مع الوحدة ومع لجنة التنسيق الإدارية. ويعتبر موظفو أمانة الوحدة من موظفي الأمم المتحدة، وينطبق عليهم نظاما موظفي الأمم المتحدة الأساسي والإداري.

المادة 20

1-     تدرج ميزانية الوحدة في الميزانية العادية للأمم المتحدة. ويقوم الأمين العام، بعد التشاور مع لجنة التنسيق الإدارية، بوضع تقديرات الميزانية على أساس الاقتراحات المقدمة من الوحدة. وتقدم تقديرات الميزانية إلى الجمعية العامة مشفوعة بتقرير لجنة التنسيق الإدارية عنها وبتعليقات وتوصيات اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية بشأنها. وتدعى الوحدة لإرسال من يمثلها في الاجتماعات التي تناقش فيها تقديرات ميزانيتها.

2-     تتقاسم المنظمات ميزانية الوحدة وفقاً لما يتفق عليه فيما بينها.

 

 الفصل السابع - ترتيبات أخرى

المادة 21

يجوز للجمعية العامة تعديل هذا النظام الأساسي. وتخضع التعديلات لنفس إجراءات القبول التي يخضع لها هذا النظام الأساسي.

المادة 22

لا يجوز لمنظمة سحب قبولها للنظام الأساسي ما لم ترسل إلى الأمين العام إشعاراً بعزمها على ذلك، قبل تاريخ السحب بسنتين. ويقوم الأمين العام بعرض مثل هذا الإشعار على الجمعية العامة للأمم المتحدة، وعلى الأجهزة المختصة في المنظمات الأخرى، عن طريق الرؤساء التنفيذيين لهذه المنظمات.

 

الحاشية

(1)    الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد الأول، الرقم 4، الصفحة 15.

 

وحدة التفتيش المشتركة